١٥٠٧ - السَّادِس عشر: عَن عِيسَى بن حَفْص بن عَاصِم عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من صَبر على لأوائها - يَعْنِي الْمَدِينَة - كنت لَهُ شَفِيعًا أَو شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَة ".
أَنه كَانَ جَالِسا عِنْد عبد الله بن عمر فِي الْفِتْنَة، فَأَتَتْهُ مولاةٌ لَهُ تسلم عَلَيْهِ، فَقَالَت: إِنِّي أردْت الْخُرُوج يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن، اشْتَدَّ علينا الزَّمَان. فَقَالَ لَهَا عبد الله: اقعدي لكاع، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " لَا يصبر على لأوائها وشدتها أحدٌ إِلَّا كنت لَهُ شَهِيدا أَو شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة. " يَعْنِي الْمَدِينَة.
١٥٠٨ - السَّابِع عشر: عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر: أَن رجلا مر وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَبُول، فَسلم، فَلم يرد عَلَيْهِ.
١٥٠٩ - الثَّامِن عشر: عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ".