فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 864

مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يجوز لنا

٢٦٧ - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وترابها طَهُورًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَبَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ أُخْرِجَ فِي الصَّحِيح

٢٦٨ - وأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت