فهرس الكتاب
قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصايغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَلَا يَدْخُلُ رَكْبٌ إِلَّا أنشدت بذكرها ثُمَّ أَمْسِكْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحبهَا فأدها إِلَيْهِ وإِلَّا فَاصْنَعْ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَالِكَ
١٦٣٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يعلى ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عمروبن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ وُجِدَ صَاحبهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ احْتَجُّوا بِمَا
١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ حدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَّلَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحبهَا وإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصِّحَاحِ أَنَّهُ عَرَّفَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَن يكون غلط مِنَ الرَّاوِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بن كهيل بعد عشرسنين يَقُولُ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ تَعْرِيفُهَا كَمَا يَنْبَغِي فَلَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِالتَّعْرِيفِ الأول وَالثَّالِث أَن يكون قدر لَهُ عَلَى الْوَرَعِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ مَا لَا يَلْزَمُ
مَسْأَلَةٌ لُقَطُ الْحَرَمِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا أَبَدًا وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا كَسَائِرِ اللُّقَطِ وَعَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَجْهُ الْأَوْلَى مَا
١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأول قَالَ ثَنَا ابْن المظفر قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَليّ بن عبد الله ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَد حرمه لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْده وتلتقط لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا أَخْرَجَاهُ