فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 864

وَقَالَ يَحْيَى يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْفَلَّاسُ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ

مَسَائِلُ الطَّلَاقِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَصح الطَّلَاق قبل عقد النَّكَاحِ وَفِي الْعِتَاقِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَقَالَ مَالِكٌ يَصِحُّ فِي خُصُوصِهِنَّ دَوْنَ عُمُومِهِنَّ لَنَا سِتَّةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ولَا عتاق فِيمَا لَا يملك ولَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت