فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 864

لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

لَنَا عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٥٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ التِّرْمِذيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذا انْتهى أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صلى أَو ثَلَاث فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فليبن على ثَلَاث أَو ليسجد سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٥٩٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا شَفَعَهَا وإِن كَانَت شفعا كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت