فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 864

١٨٩٩ - قَالَ سعيد وثنا فرج بن فضَالة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِمَا سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ

مَسْأَلَةٌ لَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ مَعَ اخْتِلَافِ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ أَحَادِيثَ فِي الْمَنْعِ فِي ذَلِكَ مَنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

مَسْأَلَةٌ إِذا عدم أَبُو الطِّفْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

١٩٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا معمر عَن هِشَام بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جعله تبعا لَهُم

مَسْأَلَةٌ إِذَا غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ أُحْرِقَ رَحْلُهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالْمُصْحَفَ وَالْحَيَوَانَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ

١٩٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوَجَدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعُهُ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ وَأخرج مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ فَوُجِدَ فِيهِ مُصْحَفٌ فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالُوا تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَرَى بِصَالِحٍ بَأْسًا

مَسْأَلَةٌ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ لَا يَخْتَصُّونَ بِهَا وَعَنْهُ يَخْتَصُّونَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٩٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت