الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِي وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
٤٨٢ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدثنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التّيْمِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَابِرُ الْجُعَفِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْهُ
وَأَمَّا الطَّرِيق الثَّانِي فَهُوَ فِيهِ ومَعَه لَيْثٌ وَقَدْ ضَعَّفَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَيْثًا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ مُوسَى غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وسهل مَتْرُوك لَيْسَ بِثِقَة