فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 864

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِع تَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلسَّهْوِ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ كَقَوْلِ أَكْثَرَهُمْ لَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ مَا يَسْجُدُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالسَّهْوِ لَا بِالْعَمْدِ

مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَوَافَقْنَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَنْ نُقْصَانٍ وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت