أَحَدُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادُهُ وأَنه فِي الصَّحِيحَيْنِ
٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبَلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَا الْجلد والشّعْر وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ
٧٩ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن نوح الْجند يسابوري حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ أَنْبَأَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا فَأَمَا الْجلد والشّعْر وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ