فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 2094

وروى شُعْبَة عَن الْمُغيرَة قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيم يُجِيز شَهَادَة الْمَمْلُوك فِي الشَّيْء التافة

وَشعْبَة عَن يُونُس عَن الْحسن مثله

وروى حَفْص عَن حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تجوز شَهَادَة العبيد وَقَالَ الله تَعَالَى {وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا} وَالْعَبْد مَمْنُوع من الْإِجَابَة لحق الْوَلِيّ كَمَا لم يدْخل فِي قَوْله تَعَالَى {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله} وَقَوله {انفروا خفافا وثقالا} لحق الْمولى وَكَذَلِكَ قَوْله {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت}

١٤٦٧ - فِي شَهَادَة الْأَعْمَى

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا تجوز شَهَادَة الْأَعْمَى بِحَال وَهُوَ قِيَاس قَول ابْن شبْرمَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ إِذا علمه قبل الْعَمى جَازَت وَمَا علمه فِي حَال الْعَمى لم تجز

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث تجوز شَهَادَة الْأَعْمَى وَإِن علمه فِي حَال الْعَمى إِذا عرف الصَّوْت فِي الطَّلَاق وَالْإِقْرَار وَنَحْوه وَإِن شهد على زنا حد للقذف وَلم تقبل شَهَادَته

قَالَ أَبُو جَعْفَر الصَّوْت يشبه وَلَا يقبل شَهَادَته إِلَّا على بعض مِمَّا يشْهد بِهِ فَإِن قيل قد روى عَن أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَخْبَار وَبَين السَّامع وَبَينهَا حجاب

قيل لَهُ لَيست الشَّهَادَة كالخبر لِأَن الْخَبَر يثبت بِهِ الحكم إِذا قَالَ فلَان عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت