فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2094

٥٨٧ - فِي الْمحرم يقرد بعيره

قَالَ أَصْحَابنَا للْمحرمِ أَن يقرد بعيره وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن صَالح وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك رَأَيْت أهل الْعلم يستحبون قَول ابْن عمر فِي نَهْيه أَن ينْزع قرادا عَن بعيره وَقَالَ مَالك إِن طرح ذَلِك عَن نَفسه فَلَا شَيْء فِيهِ وَإِن طَرحه عَن بعيره فَعَلَيهِ أَن يطعم

روى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ عَن ربيعَة بن عبد الله بن الهدير أَنه رأى عمر بن الْخطاب يقرد بَعِيرًا فِي طين بالسقيا وَهُوَ محرم

قَالَ مَالك لَيْسَ على هَذَا الْعَمَل وروى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكره أَن ينْزع الْمحرم قردا عَن بعيره

١١٣ - قَالَ مَالك وَذَلِكَ أحب مَا سَمِعت إِلَيّ فِي هَذَا

وروى جَوَاز ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس

فَقَوله وَقَول عمر فِي ذَلِك سَوَاء وَهُوَ أولى عِنْدِي فِي النّظر لِأَن القراد لَيْسَ من الصَّيْد وَلَا فِيهِ إِزَالَة التفث عَن نَفسه فَهُوَ كالذباب يجوز للْمحرمِ قَتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت