فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 2094

وَإِن كَانَت تجوز بِجَوَاز الوازنة كَانَت فِيهَا الزَّكَاة دَنَانِير كَانَت أَو دَرَاهِم

٤٢٥ - فِي الشَّرِيكَيْنِ فِي غير الْمَوَاشِي

قَالَ أَصْحَابنَا يعْتَبر ملك كل وَاحِد على حياله

وَقَالَ مَالك فِي الذَّهَب وَالْوَرق يكون بَين الشُّرَكَاء إِذا تعدت حِصَّته مِنْهُم عشرُون دِينَارا أَو مِائَتي دِرْهَم فَعَلَيهِ الزَّكَاة وَإِن نقصت حِصَّته مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَإِذا بلغت حصصهم مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَكَانَ بَعضهم أقل نَصِيبا أَخذ من كل إِنْسَان بِقدر حِصَّته

وَقَالَ الشَّافِعِي يصدق الخلطاء صَدَقَة وَاحِدَة الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالْوَرق وَالذَّهَب

٤٢٦ - فِيمَن أخرج زَكَاته فَهَلَكت قبل ان يُؤَدِّي

قَالَ أَصْحَابنَا مَا ضَاعَ فِي يَده قبل أَن يُعْطِيهِ الْمَسَاكِين لم يجزه من الزَّكَاة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك إِن أخرجهَا حِين تجب عَلَيْهِ فَلَا أرى عَلَيْهِ شَيْئا وَيجزئهُ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يُجزئهُ من الزَّكَاة إِن ضَاعَت فِي يَده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت