فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2094

وَإِلَّا اعْتدت بعدالتسعة أشهر ثَلَاثَة أشهر ثمَّ حلت

وَعَن ابْن عَبَّاس فِي الَّتِي ارْتَفع حَيْضهَا سنة قَالَ تِلْكَ الرِّيبَة

وَعَن عَليّ وَزيد انها لَيست بالآيسة فِي ارْتِفَاع حَيْضهَا

وَقَالَ ابْن مَسْعُود لَا تَنْقَضِي عدتهَا إألا بِالْحيضِ

قَالَ الرِّيبَة ذكرت فِي الآيسة فاتفق الْجَمِيع أَن الآيسة الَّتِي يتَيَقَّن أَنَّهَا لَا تحيض وَلَا تحمل أبدا مُرَاده بالآيسة

فَثَبت أَن قَوْله {إِن ارتبتم} الطَّلَاق ٤ إِنَّمَا هُوَ ارتياب المخاطبين قبل نزُول الْآيَة فِي عدتهَا فَبين ذَلِك لَهُم فِي الْآيَة

٨٨٧ - فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هَل تحظر الزِّينَة وَالطّيب

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بذلك

وَقَالَ بشر بن لوليد عَن أبي يُوسُف لَا بَأْس بِأَن تتشوف الْمُطلقَة وتتطيب وتلبس الْحلِيّ إِذا كَانَ طَلَاقا رَجْعِيًا

قَالَ وَلَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن

قَالَ وَله فِيهَا قَول آخر أَنه لَا يدْخل عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن إِلَّا أَنه يَتَنَحْنَح ويخفق نَعْلَيْه وَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى شعرهَا ومحارمها وَلَا ينظر على محرم مِنْهَا حَتَّى يشْهد على رَجعتهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت