فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 2094

وروى وهب بن جرير عَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت ابْن شبْرمَة عَن الدَّقِيق بِالْبرِّ قَالَ لَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِالْحِنْطَةِ بالدقيق مثلا بِمثل وَلَا بَأْس بالسويق بالقمح

وَالْأَوْزَاعِيّ الْحِنْطَة بالقمح مثلا بِمثل وَلَا بَأْس بِهِ وزنا وَكَذَلِكَ الْقَمْح بالدقيق لَا بَأْس بِهِ وزنا

قَالَ أَبُو جَعْفَر فَمنع الْمُمَاثلَة فِي الْكَيْل وأجراها فِي الْوَزْن وَلم نجد ذَلِك عَن أحد من أهل الْعلم سواهُ

وَعَن شُعْبَة قَالَ سَأَلت الحكم وحمادا عَن الدَّقِيق فكرهاه

١١١٦ - فِي السويق بالدقيق

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز

وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يجوز إِلَّا مثلا بِمثل وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز مُتَفَاضلا وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث لَا تبَاع الْحِنْطَة بالسويق إِلَّا مثلا بِمثل لِأَنَّهُ سويق كُله إِلَّا أَن بعضه أرق من بعض

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا تبَاع الجديدة بالسويق إِلَّا وزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت