فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2094

مبارأة زَوجهَا وَهِي كارهة إِذا كَانَ ذَلِك نظرا من أَبِيهَا لَهَا وكما لم يجز للْأَب أَن يضع لزَوجهَا شَيْئا من صَدَاقهَا بعد النِّكَاح كَذَلِك لَا يعْفُو عَن نصف صَدَاقهَا بعد ذَلِك

وَذكر ابْن وهب عَن مَالك أَن مبارأته عَلَيْهَا جَائِز

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عَليّ وَجبير بن مطعم فِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح أَنه الزَّوْج

وَعَن ابْن عَبَّاس هُوَ أَبوهَا

وَقَالَ مَالك إِن قَوْله تَعَالَى {إِلَّا أَن يعفون} على الْبكر تَعْتَد لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} فالآية فِي الْمُطلقَة غير الْمَدْخُول بهَا

٧٣٥ - فِيمَن لم يسم مهْرا فِي العقد وسمى بعد ذَلِك

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على غيرمهر مُسَمّى ثمَّ فرض لَهَا بِرِضَاهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فَإِن لَهَا مُتْعَة

وَقد كَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول لَهَا نصف الصَدَاق ثمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذكرنَا

قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نصف الْفَرْض

قَالَ الْحسن عَن زفر إِذا تزَوجهَا بِغَيْر مهر ثمَّ وهبت لَهُ جَمِيع مَا يجب لَهَا عَلَيْهِ من صدَاق وَغير ذَلِك فَقبل هُوَ جَائِز وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ فَإِن طَلقهَا بعد ذَلِك قبل الدُّخُول فَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ أَيْضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت