فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2094

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ لأجنبية وَالله لَا أقْربك ثمَّ تزَوجهَا كَانَ موليا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يكن موليا فِي الْحَال لم يكن موليا بعد

فَإِن قيل لَو قربهَا بعد التَّزْوِيج حنث فَهُوَ مول

قيل لَهُ وَلَو وطىء قبل التَّزْوِيج حنث وَلم يكن موليا فَكَذَلِك بعده

١٠٠٩ - فِي الْمولى يُجَامع فِيمَا دون الْفرج

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفىء إِلَّا بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا جَامعهَا فِي الدبر حنث وَكَذَلِكَ إِذا جَامعهَا فِيمَا دون الْفرج إِذا لم تكن نِيَّة

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو حلف أَن لَا يُجَامِعهَا فِيمَا دون الْفرج لم يكن موليا فَكَذَلِك لَا يَصح الْفَيْء بِهِ

١٠١٠ - فِي إِيلَاء الْمَمْلُوك

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَت الزَّوْجَة مَمْلُوكَة فإيلاؤها شَهْرَان وَلَا اعْتِبَار بِالزَّوْجِ وَإِن كَانَت حرَّة فَأَرْبَعَة أشهر

(١٨٥ ب) وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أَنه يعْتَبر الرجل دون الْمَرْأَة فَإِن كَانَ حرا فَأَرْبَعَة أشهر وَإِن كَانَ عبدا فشهران وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ مُدَّة الْإِيلَاء أَرْبَعَة أشهر فِي كل حَال كمدة الْيَمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت