٥٣٠ - " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد افتتاحها، وَعند الرُّكُوع، وَعند رفع الرَّأْس سنة مسنونة وَهِي من عَلَامَات أهل السّنة. وإفراد الْإِقَامَة، وتثنية الْأَذَان، سنة مسنونة لما رَوَى أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
٥٣١ - أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة. وَكَانَ الْآمِر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُبين ذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد بن الْمسيب: