فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 8697

أو مسافرين أمرنا ألَّا نُنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلاَّ من جنابة ولكن من بول وغائط ".

ش: هذا طريق آخر من حديث صفوان -أخرجه من خمس طرق- وهو طريق صحيح عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عُيينة، عن عاصم ابن أبي النَجُود، عن زر بن حبيش ... إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (١) : نا هناد، قال: نا أبو الأحوص، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حُبَيْش، عن عاصم، عن صفوان بن عسال، قال: " كان رسول الله - عليه السلام - يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاَّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ".

وأخرجه النسائي (٢) : أنا أحمد بن سليمان الراوي، قال: نا يحيى بن آدم، قال: نا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زر قال: " سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله - عليه السلام - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم؛ إلاَّ من جنابة ".

وأخرجه الطبراني (٣) بأتم منه: ثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: " أتيت صفوان بن عسال، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب.

قال: قلت: (حاك) (٤) في صدري مسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرءا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت في ذلك شيئًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت