الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن عفير المصري شيخ البخاري. . . . إلى آخره.
وأخرجه النسائي (١) أيضًا: أنا قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام-: "من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه. . . ." الحديث.
الثالث: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد. . . . إلى آخره.
وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، وأسانيد متباينة.
فقال البخاري (٢) : نا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق شِركًا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويُعطَى لشركاؤه حصّتَهم، ويُخَلَّى سبيل المُعتَق" .
حدثنا (٣) علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوِّم عليه، ثم يعتق" .
حدثنا (٤) عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأُعطي شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" .