فهرس الكتاب
حدثنا عُبيد (١) بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه؛ فإن لم يكن له مال، يقوم عليه قيمة عدل على المعتِق وأعتق ما أعتق" .
حدثنا أبو النعمان (٢) ، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "مَنْ أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق" .
قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" .
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء من الحديث.
وقال مسلم (٣) : نا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-. . . . إلى آخره، نحو رواية البخاري.
وحدثنا ابن ابن نمير (٣) قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام- .. . . . إلى آخره، نحو رواية البخاري.
وحدثنا شيبان (٣) بن فروخ، قال: نا جرير بن حازم، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق نصيبًا له في عبدٍ، وكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قُوِّم عليه قيمة عدل؛ وإلا فقد عتق منه ما أعتق" .
وأخرجه مسلم بأسانيد أخرى (٣) .
وقال أبو داود (٤) : نا القعنبي، عن مالك، عن نافع. . . . إلى آخره، نحو روايتي البخاري ومسلم.