فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1124

(٢١٩) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في "التمهيد" عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها" .

ثم قال: (ذكره في باب مالك عن يحيى) .

هكذا وقع هذا أيضا عنده، وهو وهم، وصوابه: (لجمعته أو لعيده) . وعلى الصواب ذكره أبو عمر بن عبد البر في الباب الذي ذكر؛ قال أبو عمر:

(نا خلف بن القاسم (٢) ؛ قال: نا سعيد بن عثمان بن السكن؛ قال: نا يحيى ابن محمد بن صاعد (٣) ؛ قال: نا محمد بن خزيمة البصري (٤) بمصر؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت