قال: نا حاتم بن عبيد الله (٥) ، أبو عبيدة؛ قال: نا مهدي بن ميمون (٦) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده" . وهكذا ذكره أبو علي بن السكن بهذا الإسناد إلا أنه قال: (لجمعة أو لعيد) ؛ لم يسقه على الإضافة، وبالله التوفيق اهـ.
(٢٢٠) وذكر (١) من طريق (الدارقطني عن جابر بن عبد الله؛ قال: مضت /٨٣. ب/ السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر الحديث ..) .
هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام" وهو تصحيف، وصوابه: (في كل بقية) .
قال الدارقطني: (قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري (٢) ، وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، ببالس (٣) ،