معتلة بغيره: مرسل أبي الحجاج الطائي رفعه، قال: نهى أن يتحدث الرجلان، وبينهما أحد يصلي)، فوهم بإسقاط (يصلي) منه، وعلى الصواب ذكره ق كما وقع في المراسيل، وسيأتي ذلك مشروحا حيث ذكره فاعلمه. (٢) اهـ
(٢٥٧) وذكر (١) هنالك مرسل الحسن: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الوضحة (٢) بشيء)، فقال: (لم يقض - في الموضحة بشيء) ، سقط له منه (ما دون) ، فتغير المعنى بسقوطه، وصار خلافا لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. (٣) اهـ