فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1124

ولا مأمون (٩) . وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (١٠) . وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (١١) ، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ

(٢٩٣) وذكر (١) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..

فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن) ، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم) . وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ

(٢٩٤) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع) ، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا) . هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب) ، وهو وهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت