المعنى، وهو قوله: (وهي حائض) ؛ فإن الواقع عند قاسم فيه (وهي في دمها حائض) ، فسقط له منه (في دمها) ؛ وبإيراد الحديث بإسناده ومتنه من مصنف قاسم يتبين ما ذكرته؛ قال قاسم: (نا إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: نا معلى بن عبد الرحمن الواسطي؛ قال: نا عبد الحميد بن جعفر؛ قال: حدثني نافع، ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته / ٩٤. ب/ وهي في دمها حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت مرة أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها) . اهـ
(٢٦٦) وقال (١) في حديث عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم. الحديث ..
وفيما أتبعه ق من قوله: (٢)
(قال أبو محمد بن أبي حاتم روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي) ؛ كلامه إلى آخره ما هذا نصه:
"كذا وقع في نسخ، ولم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب، وفي باب الشين ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد -رَحِمَهُ اللهُ-" (٣) .
قال م: وكلامه أيضا إلى آخره، وهو كما قال، وقد أورده ع أولا فيما ذكر من إسناد الحديث على الصواب، وإنما ذكرته لأمرين:
- أحدهما التنبيه على أنه قد يوجد في بعض نسخ الأحكام على الصواب،