بيان الإباحة أن ينفث المتعوذ (١) على المريض إذا عوَّذه (٢) ، وصِفَة مسح اليد إذا تعوّذ بالمعوذتين، وقراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في كفّه
(١) هكذا في الأصل ونسختي (ل) ، (هـ) ، ولعل الأولى حذف حرف التاء.
(٢) كلمة (إذا عوذه) ساقطة من نسخة (ل) ، وبقية لفظ عنوان الباب فيها كما يلي: (وصفة المسح، وقل هو الله أحد) .