فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 15012

بَابُ (١) الدَّلِيلِ عَلَى إِيْجَابِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَأَنَّها لا تُقْبَلُ إِلا مِنْ طَاهِرٍ [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكلِّ صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوءٍ واحدٍ، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوءٌ لصلاةٍ بوضوءٍ واحد ولا لغيرها حتّى يُحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظَنُّه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتّى يستيقن] (٢)


(١) كلمة "باب" ليست في (ط) و (ك) .
(٢) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت