فهرس الكتاب

الصفحة 9810 من 15012

بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ (١) بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.


(١) في (م) : "وللإمام أن لا يذبح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت