بَيَانُ الأَخْبَارِ المُبِيْحَةِ ادِّخَارَ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوقَ ثَلَاثٍ وَنَهْيِ الأَكْلِ مِنْهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مَنْسُوخٌ، وَالعِلَّةُ (١) الَّتِي كَانَ لَهَا نَهَى عنه النَّبِي ﷺ- (٢) .
(١) في (م) : "العلة التي كان لها رسول الله ﷺ".
(٢) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت هنه الزيادة في (ك) و (م) ، وهي: "والدليل على إباحة أكل ثلثها، والصدقة بثلثها وادخار ثلثها، والانتفاع بجلدها".