فهرس الكتاب

الصفحة 5678 من 15012

باب حظر (*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.


(*) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
الإجماع ص ٩٥.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت