٤٥٤٧ - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص، قال: حدثنا قتيبة (١) قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة يُجمع بينهن؛ بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها" (٢) .
(١) قتيبة بن سعيد بن جميل، البلخي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٤ - عن محمَّد بن رمح، عن الليث، به، مثله، ليس فيه "بين"، وقد ذُكر "الليث" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.