بابُ ذكرِ الخبرِ المُخالِف لِمَا قبْلَه منْ صلاةِ رسول الله ﷺ صلاة الفَجرِ قبلَ مِيقاتِها، وأنه أذَّن لِلْفجرِ وأقامَ بِجمْعٍ (١)
(١) حديثُ الباب والأحاديث الأخرى التي تقدمت في الباب السابق صحيحةٌ لا تعارُض بينها، ويجمع بينها بأن يقال: إن قوله: "صلّى الفَجْرَ صبِيحتَها قبلَ وقتِها" يعني: قبل وقتِها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعيَّن تأويله على ذلك كما قاله الإمام النَّووي وغيره من الشُّرَّاح.
انظر: شرح النَّووي على مُسلم (٩/ ٤١) ، شرح ابن بطَّال على صحيح البخاري (٤/ ٣٦٦) .