وحدثنا محمد بن خلف (٣) التيمي، حدثنا خالد بن مخلد، قالوا: حدثنا (٤) مالك بن أنس (٥) ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول ﷺ قال: "لا يموت لأحد من
(١) في (ك) : "حدثنا".
(٢) ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
(٣) ابن صالح بن عبد الأعلى الكوفي.
(٤) في (ك) : "أخبرنا".
(٥) ابن أنس، إمام دار الهجرة، وهو موضع الالتقاء.
(٦) تحلة -بفتح المثناة وكسر المهملة، وتشديد اللام-: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين، وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما أحللت به يميني ولم أبالغ، وقال الخطابي: "حللت القسم تحلة: أي أبررتها".
والقسم المذكور في الحديث عند أهل العلم: هو قوله ﷾: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] انظر: التمهيد (٦/ ٣٥٢) ، الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٣٥، ١٣٦) ، الفتح (٣/ ١٤٨، ١٤٩) .
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه- ٤/ ٢٠٢٨، رقم ١٥٠) .
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأيمان والنذور -باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. ﴾ الآية- (٦/ ٢٤٥٢) ، رقم (٦٢٨٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.