⦗١٤٥⦘ حدثنا عبد الحميد بن جعفر (٤) ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (٥) .
(١) هو: يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي.
(٢) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: الزهري.
(٣) الواسطي. ضعفه ابن المديني، وقال: "كان يضع الحديث" وقال أيضًا: "كان يسرق الحديث"، وقال الدارقطني: "ضعيف كذاب"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث" وقال مرة "متروك الحديث"، وقال ابن حبان: "يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن حجر: "متهم بالوضع وقد رمي بالرفض". انظر: الجرح (٨/ ٣٣٤) ، تاريخ بغداد (١٣/ ١٨٦) ، المجروحين (٣/ ١٧) ، تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٨٨) ، التقريب (ص ٥٤١) .
(٤) ابن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل المدني.
(٥) انظر: تخريج الحديث رقم: (١١٤٩١) .
فائدة الاستخراج: زيادة قول عبد الحميد بن جعفر في روايته عن الزهري.