الرابع: حديث عبد الله بن عباس ﵁، قال: "ما صام رسول الله ﷺ شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل: لا، والله! لا يفطر … " (٢) .
الخامس: حديث أنس، أن رسول الله ﷺ كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر (٣) .
وأما إسقاطه لبعض طرق صاحب الأصل، فمن ذلك إسقاطه لطرق عبد الله بن سوادة بن حنظلة، عن أبيه، عن سمرة (٤) ، وطريق عمرو ابن دينار، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو (٥) ، وطرق حديث هشام بن عروة،
= للمسافر إلخ (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥) ، وقد أورد الحافظ ابن حجر حديث جابر في الإتحاف وليس فيه ذكر أبي عوانة فيمن أخرجه (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤/ ٣١٦٤) .
(١) كتاب الصيام -باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢/ ٧٨١) .
(٢) كتاب الصيام -باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان (٢/ ٨١١) .
(٣) نفس الكتاب والباب (٢/ ٨١٢) .
(٤) انظر الأحاديث برقم: (٣٠٠١، ٣٠٠٢) ، وهي عند مسلم في كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، إلخ (٢/ ٧٦٩ - ٧٧٠) .
(٥) كتاب الصيام - باب النهي عن صوم الدهر (٢/ ٨١٦) .