٣١٦٦ - ز- حدثنا أبو الأزهر (١) ، والدبري (٢) ، عن عبد الرزاق (٣) ، عن معمر (٤) ، عن همام بن منبِّه (٥) عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (٦) .
(١) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(٢) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(٣) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (٤/ ٣٠٥/ ٧٨٨٦) ، بأطول منه، لكن ليس فيه: "في غير رمضان".
(٤) ابن راشد الأزدي.
(٥) والحديث في صحيفته (برقم ٧٦) ، بأطول منه، وليس فيه: "في غير رمضان".
(٦) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، ٢/ ٧١١) ، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، =
⦗١٥٧⦘ = ٩/ ٢٩٣) ، وليس عندهما: "في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، ٢/ ٨٢٦ / ٢٤٥٨) .