٣٧٥٢ - حدثنا إسماعيل القاضي، حدَّثَنَا عليُّ (١) ، حدَّثنا سُفيان (٢) ، قال: سمعت يحيى بن سع??د يقول: قالتْ عَمْرَة: سمعتُ عائشة تقول: خرجْنا لخمسٍ بَقِين من ذي القَعْدَة ولا نُرَى إلَّا الحَجَّ (٣) ، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أو قريبًا من سَرِفَ "أَمرَ رسول الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً" فذَكَر مِثْله (٤) .
(١) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، المعروف ابن المديني.
(٢) ابن عُيَيْنَة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) قال الإمام النووي: "معناه: لا نعتقد أنا نجزم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج"، وقال السيوطي: "بضمِّ النُّون: أي نظنُّ".
انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٨١) ، شرح السيوطي على النسائي (٥/ ١٧٧) .
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (٢/ ٨٧٦، ح ١٢٥) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، محيلا متن حديثه على حديث سليمان بن بلال قبله، انظر تخريج ح / ٣٧٥١.
=
⦗٣٣٥⦘ = من فوائد الاستخراج:
• العلوُّ المعنوي، حيث روى المصنِّف من طريق ابن المديني، عن ابن عيينة، وهو من أجلِّ من روى عن سفيان، انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٣٥٠ - ٣٥١) .
• تحديد المكان الذي أمر فيه الرسول ﷺ، وهو سَرِف.
• ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه.