فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 3494

١٤٩٤ - وفي أخرى عنه ... بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو ثلاثة، وقال:

"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها - زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-" .

(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد: التعريف سنة واحدة) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ ... بإسناده ومعناه قال ...

قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف.

وهو، ومسلم (٥/ ١٣٩) ، وأحمد (٥/ ١٢٧) من طرق أخرى عن حماد ... به.

لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.

١٤٩٥ - عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:

أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال:

"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء ربُّها؛ فأدِّها إليه" . فقال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الغنم؟ فقال:

"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" .

قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حتى احْمَرَّتْ وَجْنَتاه -أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت