فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 3494

[٧ - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟]

٢٤٩٨ - عن جابر بن عبد الله قال:

كنا نتمتع في عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة؛ نشترك فيها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما" ) .

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هُشَيْم: ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

وعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمِي - فيه كلام لا يضر.

والحديث في "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٤) ... بإسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (٤/ ٨٨) ، وأبو يعلى (٢/ ٥٤٩) من طريقين آخرين عن هشيم ... به؛ دون ذكر الجَزُورِ.

وكذلك أخرجه أبو عوانة (٥/ ٢٤٧) ، والنسائي في "الأضاحي" ، والبيهقي (٩/ ٢٧٩) ، وأحمد أيضًا (٣/ ٣١٨) من طرق أخرى عن عبد الملك ... به.

لكن قد تابعه الرَّبِيعُ بن صُبَيْحٍ عن عطاء ... به أتم منه.

أخرجه الطيالسي (١٦٧٦) .

وأحمد (٣/ ٣٦٦) .

وتابعه قيس بن سعد؛ وهو الآتي بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت