فهرس الكتاب

الصفحة 3263 من 3494

٢ - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

٢٥٥٠ - عن عامر بن سعد عن أبيه قال:

مَرِضَ مَرَضًا أشفى فيه، فعاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي؛ أفأتصدق بالثُّلُثَيْنِ؟ قال:

"لا" . قال: فبالشَّطْرِ؟ قال:

"لا" . قال: فبالثُّلُثِ؟ قال:

"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ! إنك أَنْ تَتْرُكَ ورثَتَكَ أغنياءَ: خيرٌ من أن تَدَعَهُم عالةً يتكَفَّفُونَ الناسَ، وإنك لنْ تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفَعُها إلى فِي امرأتِكِ" .

قلت: يا رسول الله! أتَخَلَّفُ عن هِجْرتي! قال:

"إنك أن تُخَلَّفَ بعدي - فتعملَ عملًا تريدُ به وجه الله - لا تزدادُ به إلا رفعةً ودرجةً، لعلك أن تُخَلَّفَ حتى يَنْتَفعَ بك أقوامٌ، ويضَرَّ بك آخرون" .

ثم قال:

"اللهم! أَمْض لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم! لكنِ البائسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةَ" ! يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ ماتَ بمكة (١) .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت