فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 3494

ورواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء مولى أم صفية عن أبي هريرة بلفظ: "كل صلاة" !

فزاد في الإسناد (عطاءً) هذا؛ ولا يعرف كما قال الذهبي.

طريق ثالث: أخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) : ثنا أبو عبيدة الحداد -كوفي ثقة- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك" .

وهذا إسناد حسن؛ كما قال المنذري في "الترغيب" (١/ ٩٩ / رقم ٣) .

ثمّ إن الحديث؛ قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٦) :

"رواه أبو داود بإسناد صحيح" ثمّ قال:

"وأما الحديث المذكور في " النهاية " و " الوسيط ": " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل ": فهو -بهذا اللفظ- حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنه حديث صحيح؛ ليس بمقبول، فلا يغتر به" ! !

قلت: إن كان يعني بقوله: إنه منكر؛ لأنّ فيه: "إلى نصف الليل" -وهو ليس في حديث الباب-؛ فقوله هو المنكر؛ لأنّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة؛ فهي عند أحمد على الشك بلفظ:

"إلى ثلث الليل -أو شطر الليل-" ، كما سبق.

وهي عند الحاكم في روايته المذكورة آنفًا من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد بن أبي سعيد بلفظ: "إلى نصف الليل" بدون شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت