فهرس الكتاب
الصفحة 16 من 159
الأول: أن يعطيه صاحب الحق ويقول: هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك.
الثاني: أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمة العبد.
الثالث: أن يفديه ويبقى العبد عنده.
حجم الخط: