ما هو الصلح؟
الصلح لغة: قطع النزاع ، شرعًا: عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
متى يتمنع الصلح؟
يتمنع الإصلاح في حالة واحدة ، وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين ، فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له.
في ماذا يكون الصلح؟
1-الحقوق . 2-الأموال. 3-الأعراض.
وفي النزاع بين الزوج وزوجته في باب عِشْرَة النساء ، وفي باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين ، ففي كل موضع بحسبه ، فالذي معنا هنا الصلح في الأموال ، وهو على نوعين: 1- صلح على إقرار . 2- صلح على إنكار .
أي: الصلح يكون على شيء أقرَّ به من عليه الحق ، ويكون على شيء أنكره من عليه الحق.
إذا قال صاحب الحق للمقر الذي أقر بالدين صالحتك على أن توفيني نصف الدين فهل يصح ذلك؟
نعم ، الصحيح أنه يجوز لأن هذا إبراء محض لإحسان مطلوب.
إذا قال صاحب الحق للمقر بالعين وهبتك نصفها أو ربعها فهل يجوز ذلك؟
الصحيح أنه يجوز بشروط:
1-ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط ، أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب ، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز ؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام ، ومن أكل المال بالباطل ، أيهما الظالم ؟ الظالم هو المسقَط عنه ، إذا قال: أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا.
2-أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة فمثلًا ولي اليتيم يصح تصرفه ولا يصح تبرعه وكذلك الوكيل.
إذا لم يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه إلا بالإسقاط فهل يجوز له إسقاط حفظ الدين؟
نعم يجوز فلو صالحته على إسقاط بعض الشيء ، فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل.
هل يجوز لصاحب الحق أن يسقط بعض الدين ويؤجل الباقي؟