وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به ؛ لأنه إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ من الكفيل ، وحينئذٍ يكون المسلم فيه قد صُُرف إلى غيره .
فالصواب إذن جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به ، كلها جائزة ؛ لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة ، وهذه عقود توثقة والأصل في العقود الحل.