ز - الإعلام: وهو أن يُعلِم الشيخُ الطالبَ أن هذا من حديثه ولا يأذنُ له في روايته ، يعني: لم يحصل له إذنٌ في الروايةِ ولكن عَلِمَ من الشيخِ أن هذا من حديثه ، وبناءً على ذلك يروي الرواية عنه .
ح - الوصية: وهي تكون بأن يوصي الشيخ بكتابٍ لفلانٍ عند وفاته ، فيروي هذا الكتابَ بناءً على الوصية وليس على الإذن في الرواية ؛ ولكن باعتبار أنه أوصى له بهذا الكتاب فهو يروي الروايات الواردة فيه عن هذه الشيخ .
وهذه الأنواعُ ليستْ كلُّها مقبولة ، فهناك منها ما هو مقبولٌ وهناك ما هو غير مقبولٍ ، ومنها ما فيه تفصيلٌ في فروعه ، ومجالُ ذلك ليس الآن .
ـ ( وأنواعها ) : أنواع الرواية تتعلق باتصالها ( هل هي رواية متصلة ) أو انقطاعها ( هل هي منقطعة ) أو إرسالها أو إعضالها ونحو ذلك . ومن تلك الأنواع:
أ - الاتصالُ: وهو عدم وجود انقطاعٍ في السَّنَد . بمعنى: أن كلَّ راوٍ قد سمع أو لقيَ الراوي الآخرَ حتى وصلَ الحديثُ إلى منتهاه .
ب - الانقطاع: وهو وجود سقطٍ في السند بحيث انقطع الاتصالً بين راوٍ وآخر .
ج - الإرسال: أن يروي التابعي عن رسول الله ( ، فهو انقطاعٌ خاصٌّ .
د - الإعضال: وهو سقوطُ رجلان فأكثر من السَّنَد على التوالي . والفرق بينه وبين الانقطاع هو في عدد الساقطين .
هـ - المقطوع: وهو ما كان من لفظِ التابعين . ونلاحظُ أن هناك فرقًا بين المقطوع والمنقطع . فالمنقطع ما سقط منه رجلٌ ، والمقطوعُ هو ما كان من لفظ التابعي وليس من لفظ الصحابي أو النبي ( .
و - المرفوع: ما كان من لفظ النبي ( .
ز - الموقوف: هو ما كان من لفظ الصحابي .
وهناك أنواع أخرى قد نتعرض لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى . وهذه نخبةٌ من أنواعِ الروايةِ ذكرناها كأمثلة .
ـ ( وأحكامها ) تتعلق بقَبولِها أو ردِّها ؛ فإما أن يكون حكمُ الروايةِ القبول وإما أن يكون حكمها الرد .