فهرس الكتاب
٧ - (عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ) بن خَلْدة -بسكون اللام- الأنصاريّ الزُّرَقي -بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف- ثقةٌ، من كبار التابعين [٢] (ت ١٠٤) ويقال: له رؤية (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
٨ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١١٢) وله سبع وسبعون سنةً (خت م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
٩ - (أَبُوهُ) أبو سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنهما-، تقدّم في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها) : أنه من ثمانيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٢ - (ومنها) : أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى بُكير، وبعده بالمدنيين.
٣ - (ومنها) : أن فيه أربعةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: بكير، عن أبي بكر، عن عمرو بن سُليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وفيه رواية الابن عن أبيه.
٤ - (ومنها) : أن فيه أبا سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن مالك -رضي اللَّه عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) هكذا في رواية المصنّف هنا " غسل الجمعة على كل محتلم " دون ذكر لفظًة " واجب "، قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في جميع الأصول. انتهى. وقد سبق في الباب الماضي بلفظ: " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، ووقع في رواية البخاريّ والنسائيّ ذكره هنا أيضًا، ولفظ البخاريّ: " الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم "، ولفظ النسائيّ: " غسل الجمعة واجب".
والمراد بالمحتلم البالغ، فيشمل مَن بلغ بالسنّ، أو الإحبال، والمراد بالبالغ من كان خاليًا عن عذر يُبيح الترك، وإلا فالمعذور مُستثنى بالأدلّة الأخرى.