فهرس الكتاب
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٦٥ و ١٩٦٦ و ١٩٦٧ و ١٩٦٨] (٨٥١) ، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٤) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١١٢) ، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥١٢) ، و (النسائيّ) في "الجمعة" (١٤٠١ و ١٤٠٢ و ١٥٧٧) ، و "الكبرى" (١٧٢٧ و ١٧٢٨ و ١٧٨٠) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١١٠) ، و (مالك) في "الموطأ" (٨٥) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٦٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و ٢٧٢ و ٢٨٠ و ٣٩٣ و ٣٩٦ و ٤٧٤ و ٤٨٥ و ٥١٨ و ٥٣٢) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٥٦ و ١٥٥٧ و ١٥٥٨) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٠٥ و ١٨٠٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩١٠ و ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣ و ١٩١٤) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٨٠) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.
٢ - (ومنها) : بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.
٣ - (ومنها) : بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.
٤ - (ومنها) : أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.
وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.
ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة