الصفحة 113 من 204

11.دل حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بما زاد على الفاتحة أحيانًا وهو من السنة, فيفعل هذا أحيانًا ويترك أحيانًا.

12.دل الحديث على أنه يقرأ في الأخريين من العصر بقدر سبع إلى ثمان آيات, وهذا يحتمل أنه زيادة على الفاتحة, ويحتمل أن المقصود بذلك الفاتحة لأنها سبع آيات.

13.سليمان بن يسار هو مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين, وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين. والفقهاء السبعة يجمعهم بيتٌ واحد (فخذهم عبيد الله عروةُ قاسمٌ ... سعيدٌ أبو بكرٍ ٍٍسليمانُ خارجة) .

14.فلان المذكور في حديث سليمان بن يسار هو أمير من أمراء المدينة جاء بيانه في شرح السنة للبغوي أنه عمرو بن سلِمة, وليس هو عمر بن عبد العزيز, لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة.

15.القراءة في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفيما عدا ذلك بأوساطه, وهذا يكون في غالب الأحوال, على أن الظهر ينبغي تطويلها على ما جاء في النصوص.

16.المفصل يبدأ من (ق) إلى سورة الناس, وهو أربعة أجزاء وزيادة, وأكثره طوال ثم الأوساط ثم القصار.

17.لما جاء جبير بن مطعم في فداء الأسرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل, وفي حديث سليمان بن يسار المرفوع إلى أبي هريرة وإسناده صحيح أنه يقرأ بقصار المفصل: الأصل والغالب أن يقرأ بقصار المفصل لكن لو قرأ بطواله لا بأس, وقد قرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب سورة الأعراف.

18.لما جاء جبير بن مطعم في فداء الأسرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل وفي حديث سليمان بن يسار المرفوع إلى أبي هريرة وإسناده صحيح أنه يقرأ بقصار المفصل: الأصل والغالب أن يقرأ بقصار المفصل لكن لو قرأ بطواله لا بأس.

19.حديث جبير بن مطعم: تحمل جبير هذا الخبر حال كفره لكنه أداه بعد إسلامه, فإذا تحمل الكافر أو الصبي أو الفاسق حال كفره أو صباه أو فسقه فإنه يصح تحمله, لكن الأداء لا يكون إلا على حالٍ من القبول بأن يكون مسلمًا مكلفًا عدلًا, فلا يصح أداء الكافر ولا يقبل خبره ولا يقبل خبر الفاسق ولا يقبل خبر الصبي.

20.في صحيح البخاري أن جبيرًا أضل بعيرًا بعرفة فبحث عنه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة مع الناس فاستنكر ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحُمس, ومعروفٌ أنهم لا يخرجون عن حدود الحرم, بل يقفون بالمزدلفة دون حدود الحرم. وكان هذا قبل إسلام جبير لأنه لا يمكن أن يستغرب ذلك بعد إسلامه, وكان إسلامه قبل حجة الوادع, فهذه الحجة كانت قبل حجة الوداع.

21.ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف وبالصافات وبالدخان وبالمرسلات, وكلها طوال, فدل على أنه قد يُقرأ في المغرب بالطوال.

22.قد يقرأ بخلاف ما جاء في حديث مسلم بن يسار لبيان الجواز.

23.حديث أبي هريرة في قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة: صيغة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) تدل على الاستمرار.

24.في رواية الطبراني (يديم ذلك) بمعنى أنه لا يخل به, لكنها رواية ضعيفة, وهي في المعجم الصغير.

25.المناسبة بين هاتين السورتين وما كان وما يكون في يوم الجمعة ظاهرة, فهل يقال إنه للإنسان أن ينزِّل القرآن على المناسبات كمن يتكلم في خطبة الجمعة عن موضوعٍ ما ثم يقرأ في الصلاة بآيات مناسبة لهذا الموضوع أو يقال إن الأولى الاقتصار في ذلك على ما ورد به النص؟ الأولى الاقتصار في هذا على ما ورد لأنه لو ترك المجال للناس في أن يجتهدوا في تنزيل الآيات على المناسبات لاستهين بالقرآن واستعمل في غير ما أنزل من أجله.

26.حديث حذيفة في الدعاء عند آيات الرحمة والتعوذ عند آيات العذاب: الحديث صحيح, والصلاة في الحديث يحتمل أن تكون صلاة ليل ويحتمل أن تكون فريضة, لكن جاءت الروايات عن غيره من الصحابة أن ذلك في صلاة الليل, وجاء أيضًا أحاديث مطلقة كهذا الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت