تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الثلاثاء السابع عشر من صفر عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الخميس التاسع عشر من صفر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.
وكنت قد أضفت الآتي في ملتقى أهل الحديث:
ولأن الشيء بالشيء يُذكر فسأنقل هنا فوائد متعلقة بأحاديث سترة المصلي كنت قد قيدتها أثناء حضوري لدروس الشيخ عبد العزيز الطريفي في شرح المحرر:
1.معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جهيم (خيرًا له من أن يمر بين يديه) أي بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن ثمة سترة.
2.زيادة (أربعين خريفًا) ليست محفوظة.
3.الصواب أنه لا يقطع صلاة المرء شيء وعليه عمل الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وعامة السلف وإنكار عائشة يؤيد ويعضد عدم العمل.
4.لو قيل بقطع الصلاة فالمراد أنه يعيد ركعة فحسب لا الصلاة كلها.
5.القول بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود لم يعمل به إلا أهل الظاهر (أرجو التأكد من هذا القول) .
6.المشهور في المذهب أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب ولا تقطعها المرأة لحديث عائشة (قال الشيخ: لكن المكث يختلف عن المرور) ولا يقطعها الحمار لحديث ابن عباس.
7.لا حرج أن يصلي المصلي إلى دابة كما فعله أنس وابن عمر وكذا إلى رجل كما ثبت عن ابن عمر.
8.كره بعض السلف الاستتار بالأحجار التي تشبه الأصنام والأحجار السود وكذا الأشجار.
9.قوله (كان لا يصوب إلى السترة بل ينحرف) جاء في حديث مرفوع لكنه معلول.
10.لا حرج أن يصوب إلا إذا خشي مفسدة فالأولى ترك السترة أصلًا لئلا يظن المشرك أنك تعبد السترة من حجر ونحوه والانحراف قليلًا لهذه المصلحة أولى من التصويب.
11.لما أمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي دل على تحريم المرور وهو الظاهر لظاهر الأدلة.
12.قوله (ماذا عليه من الإثم) غير محفوظ ولم يأت في الروايات المشهورة الثابتة الصحيحة.
13.يخفف في الاستتار في الحرم للمشقة الكبيرة.
14.السترة للإمام والمنفرد فحسب.
15.المأموم لا سترة له باتفاق السلف واختلفوا فيما إذا كان يقضي الصلاة ولم يذكر عن الصحابة والتابعين شيء في هذا وكذلك لم يذكر فيه شيء مرفوع فالصواب أنه لا يشرع الاستتار له لأنه يتضمن عدم حضور القلب والشارع إنما حث على الاستتار قبل التكبير لا بعده.
16.لكن يشرع للمأموم الذي يقضي الصلاة دفع من يمر بين يديه أثناء قضائه الصلاة.
17.إن نسي السترة وكبر فلا يدنو منها بعد التكبير لأنها مشروعة قبله لا بعده فلا تشرع السترة أثناء الصلاة لكن لا حرج أن يتقدم إليها ليمر المار من خلفه.
18.التقدم للسترة ورد عن بعض السلف ولم يثبت موقوفًا ولا مرفوعًا.
19.قدر السترة كمؤخرة الرحل وهذا هو الحد الذي اختلف فيما دونه والصواب أن ما دون مؤخرة الرحل يجزئ لأنه إنما حدد بمثل مؤخرة الرحل في غزوة تبوك ومعلوم أن مشروعية السترة متقدمة على غزوة تبوك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام.
20.أقل الكمال طولًا مؤخرة الرحل وقدره ذراع.
21.لا حد في الشرع لعرض السترة.
22.لا فرق في السترة بين مكة وغيرها وما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنكر.