فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 746

د) ذهب"إلى أن العقوبة التي شرعها الإسلام لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية" [1] .

هـ) كما ذهب إلى"أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائمًا من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة هي الإعدام" [2] .

قلت: وانظر لزيادة الرد على العوا: كتاب"العصريون معتزلة اليوم" (ص45، 46، 53، 54، 57) .

إضافات:

1 -العوا وعقوبة المرتد:

سبق معنا في حديث الدكتور مفرح القوسي أن العوا يجعل عقوبة المرتد من العقوبات التعزيرية التي يمكن أن تتبدل في يوم ما فيكتفى بدلًا من قتل المرتد بسجنه مثلًا. وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب قتل المرتد وعلى هذا أجمعت الأمة [3] .

وقد أكد العوا رأيه هذا عندما أثيرت قضية الحكم بالردة على الكاتب المصري"نصر حامد أبو زيد"في السنوات الأخيرة من بعض العلماء، حيث فزع الدكتور لهذا! وقام بتأليف كتابه"الحق في التعبير"! وقف فيه كما يقول:"ضد"

(1) في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 137، ط عام 1979م، دار المعارف - القاهرة.

(2) المرجع السابق ص 155.

(3) قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (8/ 123) :"وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد". وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد (5/ 318) بعد أن ساق الأحاديث في وجوب قتل المرتد:"فالقتل بالردة -على ما ذكرنا- لا خلاف بين المسلمين فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت